المسألة الثالثة : في هذه الآية قولان : أحدهما : وهو قول أكثر علماء الأمة أن قوله : ( أن تبتغوا بأموالكم ) المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح ، وقوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) فإن استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام ، وإن استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر .
والقول الثاني : أن المراد بهذه الآية ، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها ، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام ، روي حكم المتعة مكة في عمرته تزين نساء مكة ، فشكا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم طول العزوبة ، فقال : استمتعوا من هذه النساء ، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت ، وهذا القول مروي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ابن عباس ، أما وعمران بن الحصين فعنه ثلاث روايات : إحداها : القول بالإباحة المطلقة ، قال ابن عباس عمارة : سألت عن المتعة : أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت : فما هي ؟ قال : هي متعة كما قال تعالى ، قلت : هل لها عدة ؟ قال نعم عدتها حيضة ، قلت : هل يتوارثان ؟ قال : لا . ابن عباس
والرواية الثانية عنه : أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا في المتعة قال ابن عباس : قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق ، لكني قلت : إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له . ابن عباس
والرواية الثالثة : أنه أقر بأنها صارت منسوخة . روى عطاء الخراساني عن في قوله : ( ابن عباس فما استمتعتم به منهن ) قال : صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ( ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] وروي أيضا أنه قال عند موته : اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف ، وأما فإنه قال : عمران بن الحصين . وأما أمير المؤمنين نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا بها ، ومات ولم ينهنا عنه ، ثم قال رجل برأيه ما شاء - رضي الله عنه - ، علي بن أبي طالب فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة ، وروى في تفسيره عن محمد بن جرير الطبري - رضي الله عنه - أنه قال : لولا أن علي بن أبي طالب عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي ، وروى : محمد بن علي المشهور بمحمد ابن الحنفية عليا - رضي الله عنه - مر وهو يفتي بجواز المتعة ، فقال أمير المؤمنين : إنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية بابن عباس ، فهذا ما يتعلق بالروايات ، واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه : أن
الأول : أن لقوله تعالى : ( الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) [ المؤمنون : 5 ، 6 ] ، وهذه المرأة لا شك أنها ليست مملوكة ، وليست أيضا زوجة ، ويدل عليه وجوه :
أحدها : لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) [ النساء : 12 ] وبالاتفاق لا توارث بينهما .
وثانيها : ولثبت النسب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " " ، وبالاتفاق لا يثبت . الولد للفراش
وثالثها : ولوجبت العدة عليها ، لقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [ البقرة : 234 ] واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر .
الحجة الثانية : ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد ، فالحال ههنا لا يخلو [ ص: 42 ] إما أن يقال : إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا ، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة ، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك ، والأول هو المطلوب ، والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة ؛ لأن من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإباحة المتعة ، ثم قال : إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ، ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كافرا ، كان كافرا أيضا ، وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله : ( كنتم خير أمة ) [ آل عمران : 110 ] .
والقسم الثالث : وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا ، فهذا أيضا باطل ؛ لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح ، واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل ، ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفيا ، بل يجب أن يشتهر العلم به ، فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح ، وأن إباحته غير منسوخة ، وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك ، ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر - رضي الله عنه - ؛ لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام .
فإن قيل : ما ذكرتم يبطل بما أنه روي أن عمر قال : لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته ، ولا شك أن الرجم غير جائز ، مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك ، فدل هذا على أنهم كانوا يسكتون عن الإنكار على الباطل .
قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة ، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة ، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال : " " ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز ، لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للمبالغة في الزجر ، فكذا ههنا ، والله أعلم . من منع منا الزكاة فإنا آخذوها منه وشطر ماله
الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة : ما روى مالك عن عن الزهري عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي : أكل لحوم الحمر الإنسية ، وروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول : " يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قائم بين " ، وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها متعة النساء حرام الواحدي في البسيط ، وظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعا ؛ لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ ، ومجرد النكاح ليس كذلك .
أما القائلون بإباحة المتعة فقد احتجوا بوجوه :
الحجة الأولى : التمسك بهذه الآية أعني قوله تعالى : ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وفي الاستدلال بهذه الآية طريقان :
الطريق الأولى : أن نقول : نكاح المتعة داخل في هذه الآية ، وذلك لأن قوله : ( أن تبتغوا بأموالكم ) يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأبيد ، ومن ابتغى بماله على سبيل التأقيت ، وإذا كان كل واحد من القسمين داخلا فيه كان قوله : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) يقتضي حل [ ص: 43 ] القسمين ، وذلك يقتضي حل المتعة .
الطريق الثاني : أن نقول : هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة ، وبيانه من وجوه :
الأول : ما روي أن كان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) وهذا أيضا هو قراءة أبي بن كعب ، والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة ، فكان ذلك إجماعا من الأمة على صحة هذه القراءة ، وتقريره ما ذكرتموه في أن ابن عباس عمر - رضي الله عنه - لما منع من المتعة والصحابة ما أنكروا عليه كان ذلك إجماعا على صحة ما ذكرنا ، وكذا ههنا ، وإذا ثبت بالإجماع صحة هذه القراءة ثبت المطلوب .
الثاني : أن المذكور في الآية إنما هو مجرد الابتغاء بالمال ، ثم إنه تعالى أمر بإيتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن ، وذلك يدل على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطء ، ومجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا في نكاح المتعة ، فأما في النكاح المطلق فهناك الحل إنما يحصل بالعقد ، ومع الولي والشهود ، ومجرد الابتغاء بالمال لا يفيد الحل ، فدل هذا على أن هذه الآية مخصوصة بالمتعة .
الثالث : أن في هذه الآية أوجب إيتاء الأجور بمجرد الاستمتاع ، والاستمتاع عبارة عن التلذذ والانتفاع ، فأما في النكاح فإيتاء الأجور لا يجب على الاستمتاع البتة ، بل على النكاح ، ألا ترى أن بمجرد النكاح يلزم نصف المهر ؟ فظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعا ، لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ ، ومجرد النكاح ليس كذلك .
الرابع : أنا لو حملنا هذه الآية على حكم النكاح لزم تكرار بيان حكم النكاح في السورة الواحدة ؛ لأنه تعالى قال في أول هذه السورة : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) [ النساء : 3 ] ثم قال : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [ النساء : 4 ] أما لو حملنا هذه الآية على بيان نكاح المتعة كان هذا حكما جديدا ، فكان حمل الآية عليه أولى ، والله أعلم .
الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة : أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزا في الإسلام ، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنما الخلاف في طريان الناسخ ، فنقول : لو كان الناسخ موجودا لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر ، أو بالآحاد ، فإن كان معلوما بالتواتر ، كان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين وعمران بن الحصين محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك يوجب تكفيرهم ، وهو باطل قطعا ، وإن كان ثابتا بالآحاد فهذا أيضا باطل ؛ لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوما بالإجماع والتواتر ، كان ثبوته معلوما قطعا ، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعا للمقطوع وإنه باطل . قالوا : ومما يدل أيضا على بطلان القول بهذا النسخ أن أكثر الروايات خيبر ، وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح ، وهذان اليومان متأخران عن يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر ؛ لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ ، وقول من يقول : إنه حصل التحليل مرارا والنسخ مرارا ضعيف ، لم يقل به أحد من المعتبرين ، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات .
الحجة الثالثة : ما روي عمر - رضي الله عنه - قال على المنبر : متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنهما : متعة الحج ، ومتعة النكاح ، وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقوله : وأنا أنهى عنهما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسخه ، وإنما أن عمر هو الذي نسخه ، وإذا ثبت هذا فنقول : هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأنه عليه السلام ما نسخه ، وأنه ليس ناسخ إلا نسخ عمر ، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا ؛ لأن ما كان ثابتا في [ ص: 44 ] زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر ، وهذا هو الحجة التي احتج بها حيث قال : عمران بن الحصين ، يريد أن إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء عمر نهى عنها ، فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة .
والجواب عن الوجه الأول أن نقول : هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نكاح المتعة وبيانه من ثلاثة أوجه : الأول : أنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ثم قال في آخر الآية : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) فكان المراد بهذا التحليل ما هو المراد هناك بهذا التحريم ، لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح ، فالمراد بالتحليل ههنا أيضا يجب أن يكون هو النكاح . الثاني : أنه قال : ( محصنين ) والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح . والثالث : قوله : ( غير مسافحين ) سمى الزنا سفاحا لأنه لا مقصود فيه إلا سفح الماء ، ولا يطلب فيه الولد وسائر مصالح النكاح ، والمتعة لا يراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحا ، هذا ما قاله . أما الذي ذكره في الوجه الأول : فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على الإنسان وطؤهن ، ثم قال : ( أبو بكر الرازي وأحل لكم ما وراء ذلكم ) أي : وأحل لكم وطء ما وراء هذه الأصناف ، فأي فساد في هذا الكلام ؟ وأما قوله ثانيا : الإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح فلم يذكر عليه دليلا ، وأما قوله ثالثا : الزنا إنما سمي سفاحا ؛ لأنه لا يراد منه إلا سفح الماء ، والمتعة ليست كذلك ، فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل الله ، فإن قلتم : المتعة محرمة ، فنقول : هذا أول البحث ، فلم قلتم : إن الأمر كذلك ؟ فظهر أن الكلام رخو ، والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة ، إنما الذي نقوله : إنها صارت منسوخة ، وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا في غرضنا ، وهذا هو الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي ، فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، إنما الذي نقوله : إن النسخ طرأ عليه ، وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا . وابن عباس
وقولهم : الناسخ إما أن يكون متواترا أو آحادا .
قلنا : لعل بعضهم سمعه ثم نسيه ، ثم إن عمر - رضي الله عنه - لما ذكر ذلك في الجمع العظيم تذكروه وعرفوا صدقه فيه فسلموا الأمر له .
قوله : إن عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه .
قلنا : قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنه لزم تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه ، ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه ، وكل ذلك باطل ، فلم يبق إلا أن يقال : كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنها لما ثبت عندي أنه صلى الله عليه وسلم نسخها ، وعلى هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا ، والله أعلم .
ثم قال تعالى : ( فآتوهن أجورهن فريضة ) والمعنى أن إيتاءهن أجورهن ومهورهن فريضة لازمة وواجبة ، وذكر صاحب " الكشاف " في قوله : ( فريضة ) ثلاثة أوجه : أحدها : أنه حال من الأجور بمعنى مفروضة . وثانيها : أنها وضعت موضع إيتاء ، لأن الإيتاء مفروض . وثالثها : أنه مصدر مؤكد ، أي : فرض ذلك فريضة .