[ ص: 45 ]
( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ) .
ثم قال تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ) .
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان حكم النكاح قالوا : المراد أنه إذا كان المهر مقدرا بمقدار معين ، فلا حرج في أن تحط عنه شيئا من المهر أو تبرئه عنه بالكلية ، فعلى هذا : المراد من التراضي ، وهو كقوله تعالى : ( الحط من المهر أو الإبراء عنه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) [ النساء : 4 ] وقوله : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) [ البقرة : 237 ] وقال الزجاج : معناه لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها ، أو يهب الزوج للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول ، وأما الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان المتعة قالوا : المراد من هذه الآية أنه البتة ، فإن قال لها : زيديني في الأيام وأزيدك في الأجرة كانت المرأة بالخيار ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، فهذا هو المراد من قوله : ( إذا انقضى أجل المتعة لم يبق للرجل على المرأة سبيل ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) أي من بعد المقدار المذكور أولا من الأجر والأجل .