ثم إنه تعالى شرح كيفية هذا النكاح فقال : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : اتفقوا على أن باطل ، ويدل عليه القرآن والقياس ، أما القرآن فهو هذه الآية فإن قوله تعالى : ( نكاح الأمة بدون إذن سيدها فانكحوهن بإذن أهلهن ) يقتضي كون الإذن شرطا في جواز النكاح ، وإن لم يكن النكاح واجبا ، وهو كقوله عليه الصلاة والسلام : " " فالسلم ليس بواجب ، ولكنه إذا اختار أن يسلم فعليه استيفاء هذه الشرائط ، كذلك النكاح وإن لم يكن واجبا ، لكنه إذا أراد أن يتزوج أمة ، وجب أن لا يتزوجها إلا بإذن سيدها ، وأما القياس : فهو أن الأمة ملك للسيد ، وبعد التزوج يبطل عليه أكثر منافعها ، فوجب أن لا يجوز ذلك إلا بإذنه ، واعلم أن لفظ القرآن مقتصر على الأمة ، وأما العبد فقد ثبت ذلك في حقه بالحديث عن من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فهو عاهر تزوج العبد بغير إذن السيد " . إذا