ثم قال تعالى : ( وأن تصبروا خير لكم ) وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : المراد أن بعد رعاية شرائطه الثلاثة أعني عدم القدرة على التزوج بالحرة ، ووجود العنت ، وكون الأمة مؤمنة : الأولى تركه لما بينا من المفاسد الحاصلة في هذا النكاح . نكاح الإماء
المسألة الثانية : مذهب - رضي الله عنه - أن أبي حنيفة ، فإن كان مذهبهم أن الاشتغال بالنكاح مطلقا أفضل من الاشتغال بالنوافل ، سواء كان النكاح نكاح الحرة أو نكاح الأمة ، فهذه الآية نص صريح في بطلان قولهم ، وإن قالوا : إنا لا نرجح نكاح الأمة على النافلة ، فحينئذ يسقط هذا الاستدلال ، إلا أن هذا التفصيل ما رأيته في شيء من كتبهم ، والله أعلم . الاشتغال بالنكاح أفضل من الاشتغال بالنوافل
ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله : ( والله غفور رحيم ) وهذا كالمؤكد لما ذكره من أن الأولى ترك هذا النكاح ، يعني أنه وإن حصل ما يقتضي المنع من هذا الكلام إلا أنه تعالى أباحه لكم لاحتياجكم إليه ، فكان ذلك من باب المغفرة والرحمة والله أعلم .