المسألة الثانية : اختلف الناس في أم لا ؟ فالأكثرون قالوا : إنه تعالى لم يميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر ؛ لأنه تعالى لما بين في هذه الآية أن أن الله تعالى هل ميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر ، فإذا عرف العبد أن الكبائر ليست إلا هذه الأصناف المخصوصة ، عرف أنه متى احترز عنها صارت صغائره مكفرة ، فكان ذلك إغراء له بالإقدام على تلك الصغائر ، والإغراء بالقبيح لا يليق بالجملة ، أما إذا لم يميز الله تعالى كل الكبائر عن كل الصغائر ، ولم يعرف في شيء من الذنوب أنه صغيرة ، ولا ذنب يقدم عليه إلا ويجوز كونه كبيرة ، فيكون ذلك زاجرا له عن الإقدام عليه . قالوا : ونظير هذا في الشريعة إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات وليلة القدر في ليالي رمضان ، وساعة الإجابة في ساعات الجمعة ، ووقت الموت في جميع الأوقات . والحاصل أن هذه القاعدة تقتضي أن لا يبين الله تعالى في شيء من الذنوب أنه صغيرة ، وأن لا يبين أن الكبائر ليست إلا كذا وكذا ، فإنه لو بين ذلك لكان ما عداها صغيرة ، فحينئذ تصير الصغيرة معلومة ، ولكن يجوز أن يبين في بعض الذنوب أنه كبيرة . روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير الصغائر ؟ " فقالوا : الله ورسوله أعلم ، فقال : " الإشراك بالله ، وقتل النفس المحرمة ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل مال اليتيم ، وقول الزور ، وأكل الربا ، وقذف المحصنات الغافلات ما تعدون الكبائر " . وعن أنه ذكرها وزاد فيها : استحلال آمين البيت الحرام ، وشرب الخمر ، وعن عبد الله بن عمر ابن مسعود أنه زاد فيها : القنوط من رحمة الله ، واليأس من رحمة الله ، والأمن من مكر الله . وذكر عن أنها سبعة ، ثم قال : هي إلى السبعين أقرب . وفي رواية أخرى : إلى السبعمائة أقرب . والله أعلم . ابن عباس
[ ص: 63 ]