الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                            م قال تعالى : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) وفيه مسائل :

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة والكسائي : عقدت بغير ألف وبالتخفيف ، والباقون بالألف والتخفيف ، وعقدت : أضافت العقد إلى واحد ، والاختيار : عاقدت ؛ لدلالة المفاعلة على عقد الحلف من الفريقين .

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الثانية : الأيمان ، جمع يمين ، واليمين يحتمل أن يكون معناه اليد ، وأن يكون معناه القسم ، فإن كان المراد اليد ، ففيه مجاز من ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                                                                                                                            أحدها : أن المعاقدة مسندة في ظاهر اللفظ إلى الأيدي ، وهي في الحقيقة مسندة إلى الحالفين ، والسبب في هذا المجاز أنهم كانوا يضربون صفقة البيع بأيمانهم ، ويأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد .

                                                                                                                                                                                                                                            والوجه الثاني : في المجاز : وهو أن التقدير : والذين عاقدت بحلفهم أيمانكم ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، وحسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه .

                                                                                                                                                                                                                                            الثالث : أن التقدير : والذين عاقدتهم ، إلا أنه حذف الذكر العائد من الصلة إلى الموصول ، هذا كله إذا فسرنا اليمين باليد . أما إذا فسرناها بالقسم والحلف كانت المعاقدة في ظاهر اللفظ مضافة إلى القسم ، وإنما حسن ذلك لأن سبب المعاقدة لما كان هو اليمين حسنت هذه الإضافة ، والقول في بقية المجازات كما تقدم .

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الثالثة : من الناس من قال : هذه الآية منسوخة ، ومنهم من قال : إنها غير منسوخة . أما القائلون بالنسخ فهم الذين فسروا الآية بأحد هذه الوجوه التي نذكرها :

                                                                                                                                                                                                                                            فالأول : هو أن المراد بالذين عاقدت أيمانكم : الحلفاء في الجاهلية ، وذلك أن الرجل كان يعاقد غيره ويقول : دمي دمك وسلمي سلمك ، وحربي حربك ، وترثني وأرثك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، فيكون لهذا الحليف السدس من الميراث ، فنسخ ذلك بقوله تعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [الأحزاب : 6 ] وبقوله : ( يوصيكم الله ) [ النساء : 11 ] .

                                                                                                                                                                                                                                            الثاني : أن الواحد منهم كان يتخذ إنسانا أجنبيا ابنا له ، وهم المسمون بالأدعياء ، وكانوا يتوارثون بذلك السبب ، ثم نسخ .

                                                                                                                                                                                                                                            الثالث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يثبت المؤاخاة بين كل رجلين من أصحابه ، وكانت تلك المؤاخاة سببا للتوارث . واعلم أن على كل هذه الوجوه الثلاثة كانت المعاقدة سببا للتوارث بقوله : ( فآتوهم نصيبهم ) ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بالآيات التي تلوناها .

                                                                                                                                                                                                                                            القول الثاني : قول من قال : الآية غير منسوخة ، والقائلون بذلك ذكروا في تأويل الآية وجوها :

                                                                                                                                                                                                                                            الأول : تقدير الآية : ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم موالي ورثة فآتوهم نصيبهم ، أي فآتوا الموالي والورثة نصيبهم ، فقوله : ( والذين عقدت أيمانكم ) معطوف على قوله : ( الوالدان والأقربون ) والمعنى : أن ما ترك الذين عاقدت أيمانكم فله وارث هو أولى به ، وسمى الله تعالى الوارث مولى . والمعنى لا تدفعوا المال إلى الحليف ، بل إلى المولى والوارث ، وعلى هذا التقدير فلا نسخ في الآية ، وهذا تأويل [ ص: 70 ] أبي علي الجبائي .

                                                                                                                                                                                                                                            الثاني : المراد بالذين عاقدت أيمانكم : الزوج والزوجة ، والنكاح يسمى عقدا ، قال تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) [ البقرة : 235 ] فذكر تعالى الوالدين والأقربين ، وذكر معهم الزوج والزوجة ، ونظيره آية المواريث في أنه لما بين ميراث الولد والوالدين ذكر معهم ميراث الزوج والزوجة ، وعلى هذا فلا نسخ في الآية أيضا ، وهو قول أبي مسلم الأصفهاني .

                                                                                                                                                                                                                                            الثالث : أن يكون المراد بقوله : ( والذين عقدت أيمانكم ) الميراث الحاصل بسبب الولاء ، وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضا .

                                                                                                                                                                                                                                            الرابع : أن يكون المراد من " الذين عاقدت أيمانكم " الحلفاء ، والمراد بقوله : ( فآتوهم نصيبهم ) النصرة والنصيحة والمصافاة في العشرة ، والمخالصة في المخالطة ، فلا يكون المراد التوارث ، وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضا .

                                                                                                                                                                                                                                            الخامس : نقل أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وفي ابنه عبد الرحمن ، وذلك أنه - رضي الله عنه - حلف أن لا ينفق عليه ولا يورثه شيئا من ماله ، فلما أسلم عبد الرحمن أمره الله أن يؤتيه نصيبه ، وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضا .

                                                                                                                                                                                                                                            السادس : قال الأصم : إنه نصيب على سبيل التحفة والهدية بالشيء القليل ، كما أمر تعالى لمن حضر القسمة أن يجعل له نصيب على ما تقدم ذكره ، وكل هذه الوجوه حسنة محتملة ، والله أعلم بمراده .

                                                                                                                                                                                                                                            لمسألة الرابعة : القائلون بأن قوله : ( والذين عقدت أيمانكم ) مبتدأ ، وخبره قوله : ( فآتوهم نصيبهم ) قالوا : إنما جاء خبره مع الفاء لتضمن " الذي " معنى الشرط ، فلا جرم وقع خبره مع الفاء ، وهو قوله : ( فآتوهم نصيبهم ) ويجوز أن يكون منصوبا على قولك : زيدا فاضربه .

                                                                                                                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                            الخدمات العلمية