لمسألة السابعة : ، مثل أن يطلق حكم الرجل ، أو يفتدي حكم المرأة بشيء من مالها ؟ هل يجوز للحكمين تنفيذ أمر يلزم الزوجين بدون إذنهما فيه قولان : للشافعي
أحدهما : يجوز ، وبه قال مالك وإسحق .
والثاني : لا يجوز ، وهو قول . وعلى هذا هو وكالة كسائر الوكالات ، وذكر أبي حنيفة - رضي الله عنه - حديث الشافعي علي - رضي الله عنه - وهو ما روى ابن سيرين عن عبيدة أنه قال : جاء رجل وامرأة إلى علي - رضي الله عنه - ومع كل واحد منهما جمع من الناس ، فأمرهم علي بأن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، ثم قال للحكمين : تعرفان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا ، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله تعالى فيما علي ولي فيه . فقال الرجل : أما الفرقة فلا ، فقال علي : كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به . قال - رضي الله عنه - : وفي هذا الحديث لكل واحد من القولين دليل . الشافعي
[ ص: 76 ] أما دليل القول الأول فهو أنه بعث من غير رضا الزوجين وقال : عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا ، وأقل ما في قوله : عليكما ، أن يجوز لهما ذلك .
وأما دليل القول الثاني : أن الزوج لما لم يرض توقف علي ، ومعنى قوله : كذبت ، أي لست بمنصف في دعواك ، حيث لم تفعل ما فعلت هي . ومن الناس من احتج للقول الأول بأنه تعالى سماهما حكمين . والحكم هو الحاكم ، وإذا جعله حاكما فقد مكنه من الحكم ، ومنهم من احتج للقول الثاني بأنه تعالى لما ذكر الحكمين ، لم يضف إليهما إلا الإصلاح ، وهذا يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح غير مفوض إليهما .
المسألة الثامنة : قوله : ( وإن خفتم شقاق بينهما ) أي شقاقا بين الزوجين ، ثم إنه وإن لم يجر ذكرهما إلا أنه جرى ذكر ما يدل عليهما ، وهو الرجال والنساء .