قوله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) .
وفي الآية مسائل :
المسألة الأولى : قال رحمه الله : الشافعي : عمد ، وخطأ ، وشبه عمد . القتل على ثلاثة أقسام
أما العمد : فهو أن يقصد قتله بالسبب الذي يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك جارحا أو لم يكن ، وهذا قول للشافعي .
وأما الخطأ فضربان :
أحدهما : أن يقصد رمي المشرك أو الطائر فأصاب مسلما .
والثاني : أن يظنه مشركا بأن كان عليه شعار الكفار ، والأول خطأ في الفعل ، والثاني خطأ في القصد .