المسألة الثامنة : مذهب أكثر الفقهاء أن نصف دية الرجل . وقال دية المرأة الأصم وابن عطية : ديتها مثل دية الرجل .
حجة الفقهاء أن عليا وعمر قضوا بذلك ، ولأن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل ، فكذلك في الدية . وابن مسعود
وحجة الأصم قوله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) وأجمعوا على أن هذه الآية دخل فيها حكم الرجل والمرأة ، فوجب أن يكون الحكم فيها ثابتا بالسوية والله أعلم .