المسألة الأولى : اعلم أن المراد بقوله : ( إذا قمتم إلى الصلاة    )  ليس نفس القيام ، ويدل عليه وجهان : 
الأول : أنه لو كان المراد ذلك لزم تأخير الوضوء عن الصلاة ، وأنه باطل بالإجماع . 
الثاني : أنهم أجمعوا على أنه لو غسل الأعضاء قبل الصلاة قاعدا أو مضطجعا لكان قد خرج عن العهدة ، بل المراد منه : إذا شمرتم   [ ص: 119 ] للقيام إلى الصلاة وأردتم ذلك ، وهذا وإن كان مجازا إلا أنه مشهور متعارف ، ويدل عليه وجهان : 
الأول : أن الإرادة الجازمة سبب لحصول الفعل ، وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز مشهور . 
الثاني : قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء    ) [النساء : 34] وليس المراد منه القيام الذي هو الانتصاب ، يقال : فلان قائم بذلك الأمر ، قال تعالى : ( قائما بالقسط    ) [آل عمران : 18] وليس المراد منه البتة الانتصاب ، بل المراد كونه مريدا لذلك الفعل متهيئا له مستعدا لإدخاله في الوجود ، فكذا ههنا قوله : ( إذا قمتم إلى الصلاة    ) معناه إذا أردتم أداء الصلاة والاشتغال بإقامتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					