المسألة الحادية عشرة : قال - رحمه الله - : الشافعي ، وقال لمس المرأة ينقض الوضوء - رحمه الله - لا ينقضه ، أبو حنيفة أن يتمسك بعموم الآية ، قال : وهذا العموم متأكد بظاهر قوله تعالى : ( للشافعي أو لامستم النساء ) وحجة الخصم خبر واحد ، أو قياس ، فلا يصير معارضا له .