المسألة السادسة عشرة : ، فلو رطب هذه الأعضاء ، ولكن ما سال الماء عليها لم يكف ، لأن الله تعالى أمر بإمرار الماء على العضو ، وفي غسل الجنابة احتمال أن يكفي ذلك ، والفرق أن الغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو ، وذلك لا يحصل إلا عند إمرار الماء ، وفي الجنابة المأمور به الطهر ، وهو قوله : ( المأمور به في الوضوء الغسل ولكن يريد ليطهركم ) [ المائدة : 6 ] وذلك حاصل بمجرد الترطيب .