المسألة الرابعة والعشرون : عند المضمضة والاستنشاق لا يجبان في الوضوء والغسل - رحمه الله - ، وعند الشافعي أحمد وإسحاق رحمهما الله واجبان فيهما ، وعند - رحمه الله - واجب في الغسل ، غير واجب في الوضوء . لنا أنه تعالى أوجب غسل الوجه ، والوجه هو الذي يكون مواجها وداخل الأنف ، والفم غير مواجه فلا يكون من الوجه . أبي حنيفة
إذا ثبت هذا فنقول : إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة يفيد الطهارة لقوله : ( ولكن يريد ليطهركم ) والطهارة تفيد جواز الصلاة كما بيناه .