المسألة الرابعة والعشرون :
nindex.php?page=treesubj&link=52_273المضمضة والاستنشاق لا يجبان في الوضوء والغسل عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - ، وعند
أحمد وإسحاق رحمهما الله واجبان فيهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - واجب في الغسل ، غير واجب في الوضوء . لنا أنه تعالى أوجب غسل الوجه ، والوجه هو الذي يكون مواجها وداخل الأنف ، والفم غير مواجه فلا يكون من الوجه .
إذا ثبت هذا فنقول : إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة يفيد الطهارة لقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6ولكن يريد ليطهركم ) والطهارة تفيد جواز الصلاة كما بيناه .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ :
nindex.php?page=treesubj&link=52_273الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ لَا يَجِبَانِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَعِنْدَ
أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَاجِبَانِ فِيهِمَا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَاجِبٌ فِي الْغُسْلِ ، غَيْرُ وَاجِبٍ فِي الْوُضُوءِ . لَنَا أَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ غَسْلَ الْوَجْهِ ، وَالْوَجْهُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ مُوَاجِهًا وَدَاخِلَ الْأَنْفِ ، وَالْفَمُ غَيْرُ مُوَاجِهٍ فَلَا يَكُونُ مِنَ الْوَجْهِ .
إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ : إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ يُفِيدُ الطَّهَارَةَ لِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) وَالطَّهَارَةُ تُفِيدُ جَوَازَ الصَّلَاةِ كَمَا بَيَّنَّاهُ .