المسألة السادسة والعشرون : قال - رحمه الله - : يجب إيصال الماء إلى ما تحت اللحية الخفيفة ، وقال الشافعي - رحمه الله - : لا يجب . لنا أن قوله تعالى : ( أبو حنيفة فاغسلوا وجوهكم ) يوجب غسل الوجه ، والوجه اسم للجلدة الممتدة من الجبهة إلى الذقن ، ترك العمل به عند كثافة اللحية عملا بقوله : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وعند خفة اللحية لم يحصل هذا الحرج ، فكانت الآية دالة على وجوب غسله .