المسألة الثانية : قوله : ( فاطهروا ) أمر على الإطلاق بحيث لم يكن مخصوصا بعضو معين دون عضو ، فكان ذلك أمرا بتحصيل على الإطلاق ؛ ولأن الطهارة لما كانت مخصوصة ببعض الأعضاء - لا جرم - ذكر الله تعالى تلك الأعضاء على التعيين ، فههنا لما لم يذكر شيئا من الأعضاء على التعيين علم أن هذا الأمر أمر بطهارة كل البدن . الطهارة في كل البدن
واعلم أن هذا التطهير هو الاغتسال كما قال في موضع آخر : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) [النساء : 43] .