المسألة الثانية : المرض على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يخاف الضرر والتلف ، فههنا يجوز التيمم بالاتفاق .
الثاني : أن لا يخاف الضرر ولا التلف ، فههنا قال الشافعي : لا يجوز التيمم ، وقال مالك وداود يجوز ، وحجتهما أن قوله : ( وإن كنتم مرضى ) يتناول جميع أنواع المرض .
الثالث : أن يخاف الزيادة في العلة وبطء المرض ، فههنا يجوز له التيمم على أصح قولي الشافعي رحمه الله . وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله ، والدليل عليه عموم قوله : ( وإن كنتم مرضى ) .
الرابع : أن يخاف بقاء شين على شيء من أعضائه ، قال في "الجديد" : لا يتيمم . قال في "القديم" يتيمم وهو الأصح ؛ لأنه هو المطابق للآية .


