المسألة الرابعة : لو ، قال ألصق على موضع التيمم لصوقا يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا يخاف من نزع ذلك اللصوق التلف رحمه الله : يلزمه نزع اللصوق عند التيمم حتى يصل التراب إليه ، وقال الأكثرون : لا يجب . حجة الشافعي رعاية الاحتياط ، وحجة الجمهور أن الشافعي على ما قال تعالى : ( مدار الأمر في التيمم على التخفيف وإزالة الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( الحج : 87 ) فإيجاب نزع اللصوق حرج ، فوجب أن لا يجب .