المسألة السادسة : المسافر إذا كان معه ماء ويخاف العطش  جاز له أن يتيمم لقوله تعالى في آخر الآية : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج    ) ولأن فرض الوضوء سقط عنه إذا أضر بماله ، بدليل أنه إذا لم يجد الماء إلا بثمن كثير لم يجب عليه الوضوء ، فإذا أضر بنفسه كان أولى . 
				
						
						
