المسألة السادسة : جاز له أن يتيمم لقوله تعالى في آخر الآية : ( المسافر إذا كان معه ماء ويخاف العطش ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولأن فرض الوضوء سقط عنه إذا أضر بماله ، بدليل أنه إذا لم يجد الماء إلا بثمن كثير لم يجب عليه الوضوء ، فإذا أضر بنفسه كان أولى .