المسألة الثامنة : جاز التيمم له : لأن قوله : ( إذا لم يكن معه ماء ولكن كان مع غيره ماء ، ولا يمكنه أن يشتري إلا بالغبن الفاحش وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( الحج : 78 ) رفع عنه تحمل الغبن الفاحش ، وحينئذ يكون كالفاقد للماء فيدخل تحت قوله : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وكذا القول إذا كان يباع الماء بثمن المثل لكنه لا يجد ذلك الثمن ، أو كان معه ذلك الثمن لكنه يحتاج إليه حاجة ضرورية ، فأما إذا كان واجدا لثمن المثل ولم يكن به إليه حاجة ضرورية فهنا يجب شراء الماء .