المسألة العاشرة : إذا أعير منه الدلو والرشاء ، فههنا الأكثرون قالوا : لا يجوز له التيمم ؛ لأن المنة في هذه الإعارة قليلة ، وكان هذا الإنسان واجدا للماء من غير حرج فلم يجز له التيمم ؛ لأن قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) [ ص: 133 ] دليل على أنه . يشترط لجواز التيمم عدم وجدان الماء