المسألة الثالثة : لا يكره الوضوء بما فضل عن وضوء المشرك ، وكذا لا يكره . وقال الوضوء بالماء الذي يكون في أواني المشركين أحمد وإسحاق : لا يجوز . لنا أنه أمر بالغسل وقد أتى به ؛ ولأنه واجد للماء فلا يتيمم . وروي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة ، وتوضأ عمر رضي الله عنه من ماء في جرة نصرانية .