المسألة الخامسة : قال رحمه الله : لا يجوز الشافعي . وقال الوضوء بنبيذ التمر رحمه الله : يجوز ذلك في السفر . حجة أبو حنيفة قوله : ( الشافعي فلم تجدوا ماء فتيمموا ) أوجب الشارع عند عدم الماء التيمم ، وعند الخصم يجوز له الترك للتيمم بل يجب ، وذلك بأن يتوضأ بنبيذ التمر ، فكان ذلك على خلاف الآية ، فإن تمسكوا بقصة الجن قلنا : قيل إن ذلك كان ماء نبذت فيه تميرات لإزالة الملوحة ، وأيضا فقصة الجن كانت بمكة وسورة المائدة آخر ما نزل من القرآن ، فجعل هذا ناسخا لذلك أولى .