المسألة السابعة : قال رحمه الله : الشافعي لا يجوز الوضوء به . وقال الماء المتغير بالزعفران تغيرا فاحشا رحمه الله : يجوز . حجة أبو حنيفة أن مثل هذا الماء لا يسمى ماء على الإطلاق ، فواجده غير واجد للماء ، فوجب أن يجب عليه التيمم ، وحجة الشافعي رحمه الله أن واجده واجد للماء ؛ لأن الماء المتغير بالزعفران ماء موصوف بصفة معينة ، فكان أصل الماء موجودا لا محالة ، فواجده يكون واجدا للماء ، فوجب أن لا يجوز التيمم لقوله تعالى : ( أبي حنيفة فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم بعدم الماء .