المسألة السادسة : قال رحمه الله : الشافعي . وقال السيد يملك إقامة الحد على المماليك رحمه الله : لا يملك . أبو حنيفة
حجة أن قوله : ( الشافعي فاقطعوا أيديهما ) عام في حق الكل ؛ لأن هذا الخطاب ليس فيه ما يدل على كونه مخصوصا بالبعض دون البعض ، ولما عم الكل دخل فيه المولى أيضا ، ترك العمل به في حق غير الإمام والمولى ، فوجب أن يبقى معمولا به في حق الإمام والمولى .