المسألة السابعة : المنسوخ إما أن يكون هو الحكم فقط أو التلاوة فقط أو هما معا ، أما الذي يكون المنسوخ هو الحكم دون التلاوة فكهذه الآيات التي عددناها ، وأما الذي يكون ، فكما [ ص: 209 ] يروى عن المنسوخ هو التلاوة فقط عمر أنه قال : كنا نقرأ آية الرجم : " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم " ، وروي : " آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب " ، وأما الذي يكون لو كان لابن فهو ما روت منسوخ الحكم والتلاوة معا - رضي الله عنها - أن القرآن قد نزل في الرضاع بعشر معلومات ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فالعشر مرفوع التلاوة والحكم جميعا ، والخمس مرفوع التلاوة باقي الحكم . ويروى أيضا أن سورة الأحزاب كانت بمنزلة السبع الطوال أو أزيد ثم وقع النقصان فيه . عائشة