( 1318 ) فصل : ولو فقياس المذهب أنه يتمها جمعة ; لأنه مدرك لركعة منها مع الإمام ، فيبني عليها جمعة ، كما لو أدرك الركعة الثانية . وإن لم ينو الانفراد ، وأتمها مع الإمام ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا تصح ; لأنه فذ في ركعة كاملة ، أشبه ما لو فعل ذلك عمدا . صلى مع الإمام ركعة ، ثم زحم في الثانية ، وأخرج من الصف ، فصار فذا ، فنوى الانفراد عن الإمام ،
والثانية ، تصح ; لأنه قد يعفى في البناء عن تكميل الشروط ، كما لو خرج الوقت وقد صلوا ركعة ، وكالمسبوق بركعة ، يقضي ركعة وحده .