( 1310 ) مسألة : قال : ( ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها ، أضاف إليها أخرى ، وكانت له جمعة ) أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام ،  فهو مدرك لها ، يضيف إليها أخرى ، ويجزئه .  [ ص: 80 ] وهذا قول  ابن مسعود   وابن عمر  ،  وأنس  ،  وسعيد بن المسيب  ، والحسن  ،  وعلقمة  ، والأسود  ،  وعروة  ، والزهري  ،  والنخعي  ،  ومالك  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وقال  عطاء  ،  وطاوس  ،  ومجاهد  ،  ومكحول    : من لم يدرك الخطبة  صلى أربعا ; لأن الخطبة شرط للجمعة ، فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها . 
ولنا ، ما روى الزهري  ، عن  أبي سلمة  ، عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أدرك من الجمعة ركعة ، فقد أدرك الصلاة   } . رواه  الأثرم  ، ورواه  ابن ماجه  ، ولفظه : " فليصل إليها أخرى " وعن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : { من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة   } متفق عليه . 
ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولا مخالف لهم في عصرهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					