( 1330 ) فصل : فأما فيحتمل أن يكون جائزا ; لأن الإمام غير خاطب ولا متكلم ، فأشبه ما قبلها وبعدها . وهذا قول الكلام في الجلسة بين الخطبتين ، الحسن . ويحتمل أن يمنع منه ، وهو قول ، مالك ، والشافعي والأوزاعي ، وإسحاق ; لأنه سكوت يسير في أثناء الخطبتين ، أشبه السكوت للتنفس .