( 1331 ) فصل : فيه وجهان : أحدهما ، الجواز ، لأنه فرغ من الخطبة ، وشرع في غيرها ، فأشبه ما لو نزل . ويحتمل أن لا يجوز ; لأنه تابع للخطبة ، فيثبت له ما ثبت لها ، كالتطويل في الموعظة . ويحتمل أنه كان دعاء مشروعا ، كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات وللإمام العادل ، أنصت له ، وإن كان لغيره لم يلزم الإنصات ; لأنه لا حرمة له . إذا بلغ الخطيب إلى الدعاء ، فهل يسوغ الكلام ؟