( 1602 ) مسألة : قال : وجملة ذلك أن من فاتته الصلاة على الجنازة ، فله أن يصلي عليها ، ما لم تدفن ، فإن دفنت ، فله أن يصلي على القبر إلى شهر . هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، روي ذلك عن ( ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر ) . ، أبي موسى ، وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وإليه ذهب الأوزاعي ، . وقال والشافعي ، النخعي ، والثوري ومالك : لا تعاد الصلاة على الميت ، إلا للولي إذا كان غائبا ، ولا يصلى على القبر إلا كذلك ، ولو جاز ذلك لكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه في جميع الأعصار . وأبو حنيفة
ولنا ، ما روي { } متفق عليه . أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا مات ، فقال : فدلوني على قبره فأتى قبره ، فصلى عليه .
وعن { ابن عباس } قال أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ ، فأمهم وصلوا خلفه . رحمه الله : ومن شك في الصلاة على القبر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان ولأنه من أهل الصلاة ، فيسن له [ ص: 195 ] الصلاة على القبر ، كالولي ، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه ; لأنه لا يصلى على القبر بعد شهر . أحمد