( 1608 ) مسألة : قال ( وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره ) لا يختلف المذهب أنه والأولى أربع لا يزاد عليها ، واختلفت الرواية فيما بين ذلك ، فظاهر كلام لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات ، ولا أنقص ، من أربع أن الإمام إذا كبر خمسا تابعه المأموم ، ولا يتابعه في زيادة عليها . الخرقي
رواه عن الأثرم وروى أحمد حرب عن إذا كبر خمسا ، لا يكبر معه ، ولا يسلم إلا مع الإمام . قال أحمد : وكل من روى عن الخلال يخالفه . وممن لم ير متابعة الإمام في زيادة على أربع ; أبي عبد الله ، الثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة ، واختارها والشافعي ; لأنها زيادة غير مسنونة للإمام ، فلا يتابعه المأموم فيها ، كالقنوت في الركعة الأولى . ابن عقيل
ولنا : ما روي عن أنه { زيد بن أرقم } أخرجه كبر على جنازة خمسا ، وقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها . مسلم وغيرهما . وفي رواية وسعيد بن منصور سعيد : فسئل عن ذلك ، فقال : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سعيد : ثنا خالد بن عبد الله عن يحيى الجابري عن عيسى مولى لحذيفة ، أنه كبر على جنازة خمسا فقيل له فقال : مولاي وولي نعمتي صلى على جنازة وكبر عليها خمسا . وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وروى بإسناده أن حذيفة صلى على عليا فكبر عليه خمسا . سهل بن حنيف
وكان أصحاب يكبرون على الجنائز خمسا وروى معاذ بإسناده عن الخلال قال : كل ذلك قد كان ، أربعا وخمسا وأمر الناس بأربع . قال عمر بن الخطاب في إسناد حديث أحمد : إسناد جيد رواه زيد بن أرقم عن شعبة عن عمرو بن مرة ، ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعلوم أن المصلين معه كانوا يتابعونه . وروى زيد بن أرقم عن الأثرم رضي الله عنه أنه كان يكبر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أهل علي بدر خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا . وهذا أولى مما ذكروه .
فأما إن زاد الإمام عن خمس ، فعن أنه يكبر مع الإمام إلى سبع . قال أحمد : ثبت القول عن الخلال أنه يكبر مع الإمام إلى سبع ، ثم لا يزاد على سبع ، ولا يسلم إلا مع الإمام . أبي عبد الله
وهذا قول بكر بن عبد الله المزني . وقال كبر ما كبر إمامك فإنه لا وقت ولا عدد . ووجه ذلك ما روي ، { عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على سبعا حمزة } رواه ابن شاهين . وكبر على جنازة علي سبعا وعلى أبي قتادة ستا ، وقال : إنه بدري . وروي أن سهل بن حنيف رضي الله عنه جمع الناس فاستشارهم ، فقال بعضهم : كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعا . وقال بعضهم : خمسا . وقال بعضهم : أربعا ، فجمع عمر الناس على أربع تكبيرات ، وقال : هو أطول الصلاة وقال عمر : إن الحكم بن عتيبة رضي الله عنه صلى على عليا ، فكبر عليه ستا ، وكانوا يكبرون على أهل سهل بن حنيف بدر خمسا وستا وسبعا . فإن زاد على سبع لم يتابعه . نص عليه ، وقال في رواية أحمد أبي داود : إن زاد على سبع ينبغي أن يسبح به ، ولا أعلم أحدا قال بالزيادة على سبع إلا فإن عبد الله بن مسعود روى أن أصحاب علقمة عبد الله قالوا له : إن أصحاب يكبرون على الجنائز [ ص: 197 ] خمسا ، فلو وقت لنا وقتا فقال : إذا تقدمكم إمامكم فكبروا ما يكبر ، فإنه لا وقت ولا عدد . رواه معاذ سعيد والصحيح والأثرم
أنه لا يزاد على سبع ; لأنه لم ينقل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ، ولكن لا يسلم حتى يسلم إمامه .
قال لا يختلف قول ابن عقيل إذا كبر الإمام زيادة على أربع ، أنه لا يسلم قبل إمامه ، على الروايات الثلاث ، بل يتبعه ويقف فيسلم معه . قال أحمد العمل في نص قوله ، وما ثبت عنه أنه يكبر ما كبر الإمام إلى سبع وإن زاد على سبع فلا ، ولا يسلم إلا مع الإمام . وهو مذهب الخلال في أنه لا يسلم قبل إمامه . الشافعي
وقال ، الثوري ينصرف ، كما لو قام الإمام إلى خامسة ، فارقه ، ولم ينتظر تسليمه . قال وأبو حنيفة : ما أعجب حال أبو عبد الله الكوفيين ، سفيان ينصرف إذا كبر الرابعة والنبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا ، وفعله زيد بن أرقم وقال وحذيفة كبر ما كبر إمامك . ولأن هذه زيادة قول مختلف فيه ، فلا يسلم قبل إمامه إذا اشتغل به ، كما لو صلى خلف من يقنت في صلاة يخالفه الإمام في القنوت فيها . ابن مسعود
ويخالف ما قاسوا عليه من وجهين : أحدهما ، أن الركعة الخامسة لا خلاف فيها . والثاني ، أنها فعل ، والتكبيرة الزائدة بخلافها ، وكل تكبيرة قلنا يتابع الإمام فيها فله فعلها ، وما لا فلا . ( 1609 )
فصل : لأن فيه خروجا من الخلاف ، وأكثر أهل العلم يرون التكبير أربعا ; منهم والأفضل أن لا يزيد على أربع وابنه عمر ، وزيد بن ثابت ، وجابر ، وابن أبي أوفى ، والحسن بن علي ، والبراء بن عازب وأبو هريرة ، وعقبة بن عامر وابن الحنفية ، ، وعطاء وهو قول والأوزاعي ، ، مالك ، وأبي حنيفة ، والثوري ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على والشافعي أربعا . متفق عليه . وكبر على قبر بعدما دفن أربعا . النجاشي
وجمع الناس على أربع . ولأن أكثر الفرائض لا تزيد على أربع ، ولا يجوز النقصان منها . وروي عن عمر أنه كبر على الجنازة ثلاثا ، ولم يعجب ذلك ابن عباس وقال : قد كبر أبا عبد الله ثلاثا ناسيا فأعاد . ولأنه خلاف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصلاة الرباعية إذا نقص منها ركعة بطلت ، كذلك هاهنا فإن نقص منها تكبيرة عامدا بطلت ، كما لو ترك ركعة عمدا ، وإن تركها سهوا احتمل أن يعيدها ، كما فعل أنس ويحتمل أن يكبرها ، ما لم يطل الفصل ، كما لو نسي ركعة ، ولا يشرع لها سجود سهو في الموضعين . أنس