( 1610 ) فصل : قال رحمه الله : يكبر على الجنازة فيجيئون بأخرى ، يكبر إلى سبع ثم يقطع ، ولا يزيد على ذلك حتى ترفع الأربع . أحمد
قال أصحابنا ، كبر الثانية عليهما ، وينويهما فإن جيء بثالثة كبر الثالثة عليهن ، ونواهن ، فإن جيء برابعة كبر الرابعة عليهن ، ونواهن ، ثم يكمل التكبير عليهن إلى سبع ، ليحصل للرابعة أربع تكبيرات ، إذ لا يجوز النقصان منهن ، ويحصل للأولى سبع ، وهو أكثر ما ينتهي إليه التكبير ، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير ، وإن نواها لم يجز ; لأنه دائر بين أن يزيد على سبع أو ينقص في تكبيرها عن أربع ، وكلاهما لا يجوز ، وهكذا لو جيء بثانية بعد الرابعة ، لم يجز أن يكبر عليها الخامسة ; لما بينا . : إذا كبر على جنازة ، ثم جيء بأخرى
فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز ; لأن السلام ركن لا تتم الصلاة إلا به . إذا تقرر هذا ، فإنه يقرأ في التكبيرة الخامسة الفاتحة ، وفي السادسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو في السابعة [ ص: 198 ] ليكمل لجميع الجنائز القراءة والأذكار كما كمل لهن التكبيرات . وذكر وجها ثانيا ، قال : ويحتمل أن يكبر ما زاد على الأربع متتابعا ، كما قلنا في القضاء للمسبوق ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر سبعا ، ومعلوم أنه لم يرو أنه قرأ قراءتين . ابن عقيل
والأول أصح ; لأن الثانية وما بعدها جنائز ، فيعتبر في الصلاة عليهن شروط الصلاة وواجباتها ، كالأولى .