( 1611 ) مسألة : قال : ( والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة ) ، لا يختلف المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة الجنازة حذاء وسط المرأة ، وعند صدر الرجل  أو عند منكبيه ، وإن وقف في غير هذا الموقف خالف سنة الموقف ، وأجزأه . 
وهذا قول إسحاق  ، ونحوه قول  الشافعي  إلا أن بعض أصحابه قال : يقوم عند رأس الرجل . وهو مذهب  أبي يوسف  ،  ومحمد    ; لما روي عن  أنس    { أنه صلى على رجل ، فقام عند رأسه ، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير ، فقال له  العلاء بن زياد :  هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ، ومن الرجل مقامك منه ؟ قال : نعم . فلما فرغ ، قال : احفظوا   } . قال الترمذي    : هذا حديث حسن . وقال  أبو حنيفة    : يقوم عند صدر الرجل والمرأة ; لأنهما سواء ، فإذا وقف عند صدر الرجل فكذا المرأة . 
وقال  مالك    : يقف من الرجل عند وسطه ; لأنه يروى مثل هذا عن  ابن مسعود  ، ويقف من المرأة عند منكبيها ; لأن الوقوف عند أعاليها أمثل وأسلم . 
ولنا ، ما روى سمرة  ، قال {   : صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها   } . متفق عليه . وحديث  أنس  الذي ذكرناه ، والمرأة تخالف الرجل في الموقف ، فجاز أن تخالفه هاهنا . ولأن قيامه عند وسط المرأة أستر لها من الناس ، فكان أولى . 
فأما قول من قال : يقف عند رأس الرجل فغير مخالف لقول من قال بالوقوف عند الصدر ; لأنهما متقاربان ، فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر ، والله أعلم . 
				
						
						
