( 1703 ) فصل : فإن ، كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم الحقة ، أو وجبت عليه حقة فعدمها وعدم الجذعة وابنة اللبون ، فقال عدم السن الواجبة والتي تليها : يجوز أن ينتقل إلى السن الثالث مع الجبران ، فيخرج ابنة اللبون في الصورة الأولى ، ويخرج معها أربع شياه وأربعين درهما ، ويخرج ابنة مخاض في الثانية ، ويخرج معها مثل ذلك . القاضي
وذكر أن أومأ إليه وهذا قول أحمد . وقال الشافعي : لا ينتقل إلى سن تلي الواجب ، فأما إن انتقل من حقة إلى بنت مخاض ، أو من جذعة إلى بنت لبون ، لم يجز ; لأن النص ورد بالعدول إلى سن واحدة ، فيجب الاقتصار عليها ، كما اقتصرنا في أخذ الشياه عن الإبل على الموضع الذي ورد به النص . أبو الخطاب
هذا قول . ووجه الأول أنه قد جوز الانتقال إلى السن الذي تليه مع الجبران ، وجوز العدول عن ذلك أيضا إذا عدم مع الجبران إذا كان هو الفرض ، وهاهنا لو كان موجودا أجزأ ، فإن عدم جاز العدول إلى ما يليه مع الجبران ، والنص إذا عقله عدى وعمل بمعناه ، وعلى مقتضى هذا القول يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت المخاض مع ست شياه ، أو ستين درهما ، ويعدل عن ابنة المخاض إلى الجذعة ، ويأخذ ست شياه ، أو ستين درهما . ابن المنذر
وإن أراد أن يخرج عن الأربع شياه شاتين وعشرين درهما ، جاز . لأنهما جبرانان ، فهما كالكفارتين . وكذلك في الجبران الذي يخرجه عن فرض المائتين من الإبل ، إذا أخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض ، أو مكان أربع حقاق أربع جذعات ، جاز أن يخرج بعض الجبران دراهم ، وبعضه شياها . ومتى وجد سنا تلي الواجب لا يجوز العدول إلى سن لا تليه ; لأن الانتقال عن السن التي تليه إلى السن الأخرى بدل ، فلا يجوز مع إمكان الأصل .
فإن عدم الحقة وابنة اللبون ، ووجد الجذعة وابنة المخاض ، وكان الواجب الحقة ، لم يجز العدول إلى بنت المخاض ، وإن كان الواجب ابنة لبون ، لم يجز إخراج الجذعة . والله أعلم .