( 1667 ) مسألة ; قال : ( وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر ، بدئ بالجنازة ، وإذا حضرت صلاة المغرب بدئ بالمغرب ) وجملته أنه متى بدئ بالمكتوبة ، إلا الفجر والعصر ; لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة فيه . نص عليه حضرت الجنازة والمكتوبة ، على نحو من هذا ، وهو قول أحمد . ويروى عن ابن سيرين ، مجاهد والحسن ، ، وسعيد بن المسيب ، أنهم قالوا : يبدأ بالمكتوبة ; لأنها أهم وأيسر ، والجنازة يتطاول أمرها ، والاشتغال بها ، فإن قدم جميع أمرها على المكتوبة أفضى إلى تفويتها ، وإن صلى عليها ثم انتظر فراغ المكتوبة لم يعد تقديمها شيئا ، إلا في الفجر والعصر ، فإن تقديم الصلاة عليها بعيد أن يقع في غير وقت النهي عن الصلاة ، فيكون أولا . وقتادة