( 1778 ) فصل   : وإن اجتمع في واحد أسباب تقتضي الأخذ بها ،  جاز أن يعطى بها ، فالعامل الفقير له أن يأخذ عمالته ، فإن لم تغنه فله أن يأخذ ما يتم به غناه ، فإن كان غازيا فله أخذ ما يكفيه لغزوه ، وإن كان غارما أخذ ما يقضي به غرمه ; لأن كل واحد من هذه الأسباب يثبت حكمه بانفراده ، فوجود غيره لا يمنع ثبوت حكمه ، كما لم يمنع وجوده ، وقد روي عن  أحمد  أنه قال   : إذا كان له مائتان وعليه مثلها ، لا يعطى من الزكاة ;  لأن المغني خمسون درهما . 
وهذا يدل على أنه يعتبر في الدفع إلى الغارم أن يكون فقيرا فإذا أعطي لأجل الغرم وجب صرفه إلى قضاء الدين ، وإن أعطي للفقير جاز أن يقضي به دينه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					