( 1801 ) فصل : والمستحب من القرى والبلدان . قال تفرقة الصدقة في بلدها ، ثم الأقرب فالأقرب في رواية أحمد : لا بأس أن يعطي زكاته في القرى التي حوله ما لم تقصر الصلاة في أثنائها ، ويبدأ بالأقرب فالأقرب . وإن نقلها إلى البعيد لتحري قرابة ، أو من كان أشد حاجة ، فلا بأس ، ما لم يجاوز مسافة القصر . صالح