[ ص: 288 ] فصل : فإن فعليه في كل سنة شاة . نص عليه في رواية ملك خمسا من الإبل ، فلم يؤد زكاتها أحوالا ، . قال في رواية الأثرم : المال غير الإبل إذا أدي من الإبل ، لم ينقص ، والخمس بحالها ، وكذلك ما دون خمس وعشرين من الإبل ، لا تنقص زكاتها فيما بعد الحول الأول ; لأن الفرض يجب من غيرها ، فلا يمكن تعلقه بالعين . الأثرم قولان : أحدهما ، أن زكاتها تنقص ، كسائر الأموال ، فإذا كان عنده خمس من الإبل ، فمضى عليها أحوال ، لم تجب عليه فيها إلا شاة واحدة ; لأنها نقصت بوجوب الزكاة فيها في الحول الأول عن خمس كاملة ، فلم يجب عليه فيها شيء ، كما لو ملك أربعا وجزءا من بعير . وللشافعي
ولنا ، أن الواجب من غير النصاب ، فلم ينقص به النصاب ، كما لو أداه ، وفارق سائر المال ، فإن الزكاة يتعلق وجوبها بعينه ، فينقصه ، كما لو أداه من النصاب ، فعلى هذا لو ملك خمسا وعشرين ، فحالت عليها أحوال ، فعليه في الحول الأول بنت مخاض ، وعليه لكل حول بعده أربع شياه . وإن بلغت قيمة الشاة الواجبة أكثر من خمس من الإبل .
فإن قيل : فإذا لم يكن في خمس وعشرين بنت مخاض ، فالواجب فيها من غير عينها ، فيجب أن لا تنقص زكاتها أيضا في الأحوال كلها . قلنا : إذا أدى عن خمس وعشرين أكبر من بنت مخاض ، جاز فقد أمكن تعلق الزكاة بعينها ، لإمكان الأداء منها ، بخلاف عشرين من الإبل ، فإنه لا يقبل منه واحدة منها ، فافترقا .