( 1813 ) فصل : الحكم الثاني ، أن وبهذا قال الزكاة تجب بحلول الحول ، سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن . ، وهو أحد قولي أبو حنيفة . وقال في الآخر : التمكن من الأداء شرط ، فيشترط للوجوب ثلاثة أشياء : الحول ، والنصاب ، والتمكن من الأداء . وهذا قول الشافعي . مالك
حتى لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء لا زكاة عليه ، إذا لم يقصد الفرار من الزكاة ; لأنها عبادة ، فيشترط لوجوبها إمكان أدائها كسائر العبادات . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . فمفهومه ، وجوبها عليه إذا حال الحول ، ولأنه لو لم يتمكن من الأداء حتى حال عليه حولان ، وجبت عليه زكاة الحولين ، ولا يجوز وجوب فرضين في نصاب واحد في حال واحدة ، وقياسهم ينقلب عليهم ، فإننا نقول : هذه عبادة ، فلا يشترط لوجوبها إمكان أدائها ، كسائر العبادات ، فإن الصوم يجب على الحائض والمريض العاجز عن أدائه ، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم ، ومن أدرك من أول الوقت جزءا ثم جن أو حاضت المرأة ، والحج يجب على من أيسر في وقت لا يتمكن من الحج فيه ، أو منعه من المضي مانع . لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
ثم الفرق بينهما ، أن تلك عبادات بدنية ، يكلف فعلها ببدنه ، فأسقطها تعذر فعلها ، وهذه عبادة مالية ، يمكن ثبوت الشركة للمساكين في ماله والوجوب في ذمته مع عجزه عن الأداء ، كثبوت الديون في ذمة المفلس وتعلقها بماله بجنايته .