( 1825 ) فصل : فلا تجب في ورق مثل ورق السدر والخطمي والأشنان والصعتر والآس ونحوه ; لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ، ومفهوم قوله عليه السلام : { ولا تجب فيما ليس بحب ولا ثمر ، سواء وجد فيه الكيل والادخار أو لم يوجد ، } . أن الزكاة لا تجب في غيرهما . قال لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق : في ثمر السدر ، فورقه أولى . ابن عقيل
ولأن الزكاة لا تجب في الحب المباح ، ففي الورق أولى . ولا زكاة في الأزهار ، كالزعفران ، والعصفر ، والقطن ; لأنه ليس بحب ولا ثمر ، ولا هو بمكيل ، فلم تجب فيه زكاة ، كالخضراوات . قال : ليس في القطن شيء . وقال : ليس في الزعفران زكاة . وهذا ظاهر كلام أحمد ، واختيار الخرقي أبي بكر . وروي عن في الفاكهة والبقل والتوابل والزعفران زكاة . وعن علي أنه قال : إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب . عمر
وكذلك . وحكي عن عبد الله بن عمر ، أن في القطن والزعفران زكاة . وخرج أحمد في العصفر والورس وجها ، قياسا على الزعفران . والأولى ما ذكرناه ، وهذا مخالف لأصول أبو الخطاب ; قال : المروي عنه روايتان : إحداهما ، أنه لا زكاة إلا في الأربعة . والثانية : أنها إنما تجب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة والسلت والأرز والعدس ، وكل شيء يقوم مقام هذه حتى يدخر ، ويجري فيه القفيز ، مثل : اللوبيا والحمص والسماسم والقطنيات ; ففيه الزكاة . أحمد
وهذا لا يجري فيه القفيز ، ولا هو في معنى ما سماه .