( 1827 ) فصل : الحكم الثاني ، أن هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق . ، ابن عمر ، وجابر ، وأبو أمامة بن سهل ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد والحسن ، ، وعطاء ، ومكحول والحكم ، ، والنخعي ، وأهل ومالك المدينة ، ، والثوري والأوزاعي ، ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأبو يوسف ، وسائر أهل العلم . ومحمد
لا نعلم أحدا خالفهم ، إلا ، مجاهدا ، ومن تابعه ، قالوا : تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره ; لعموم قوله عليه السلام : { وأبا حنيفة } . ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { فيما سقت السماء العشر } . متفق عليه . ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
وهذا خاص يجب تقديمه ، وتخصيص عموم ما رووه به ، كما خصصنا قوله { : في سائمة الإبل الزكاة } بقوله { } . وقوله : { : ليس فيما دون خمس ذود صدقة } بقوله : { في الرقة ربع العشر } . ولأنه مال تجب فيه الصدقة ، فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكائية ، وإنما لم يعتبر الحول ; لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه ، واعتبر الحول في غيره ; لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال ، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه ، فلهذا اعتبر فيه ، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء ، بما قد ذكرنا فيما تقدم ، ولا يحصل الغنى بدون النصاب ، كسائر الأموال الزكائية . ا هـ . ليس فيما دون خمس أواق صدقة