( 1850 ) فصل : ; لما روينا من الأثر فيهما ، ولم يسمع بالخرص في غيرهما ، فلا يخرص الزرع في سنبله . وبهذا قال ويخرص النخل والكرم ، عطاء والزهري ، ; لأن الشرع لم يرد بالخرص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ، لأن ثمرة النخل والكرم تؤكل رطبا ، فيخرص على أهله للتوسعة عليهم ، ليخلي بينهم وبين أكل الثمرة والتصرف فيها ، ثم يؤدون الزكاة منها على ما خرص ، ولأن ثمرة الكرم والنخل ظاهرة مجتمعة ، فخرصها أسهل من خرص غيرها ، وما عداهما فلا يخرص . ومالك
وإنما على أهله فيه الأمانة إذا صار مصفى يابسا ، ولا بأس أن يأكلوا منه [ ص: 304 ] ما جرت العادة بأكله ، ولا يحتسب عليهم . وسئل عما يأكل أرباب الزروع من الفريك ؟ قال : لا بأس به أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه . وذلك لأن العادة جارية به ، فأشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم ، فإذا صفي الحب أخرج زكاة الموجود كله ، ولم يترك منه شيء ; لأنه إنما ترك لهم في الثمرة شيء لكون النفوس تتوق إلى أكلها رطبة ، والعادة جارية به ، وفي الزرع إنما يؤكل شيء يسير ، لا وقع له . أحمد