( 1851 ) فصل : ; لأن حبه متفرق في شجره ، مستور بورقه ، ولا حاجة بأهله إلى أكله ، بخلاف النخل والكرم ، فإن ثمرة النخل مجتمعة في عذوقه ، والعنب في عناقيده ، فيمكن أن يأتي الخرص عليه ، والحاجة داعية إلى أكلهما في حال رطوبتهما . وبهذا قال ولا يخرص الزيتون ، ولا غير النخل والكرم . وقال مالك الزهري ، والأوزاعي ، : يخرص ; لأنه ثمر تجب فيه الزكاة ، فيخرص كالرطب والعنب . والليث
ولنا : أنه لا نص في خرصه ، ولا هو في معنى المنصوص ، فيبقى على الأصل .