( 1954 ) فصل : فإن كان لكافر عبد مسلم ، وهل هلال شوال وهو في ملكه فحكي عن أن على الكافر إخراج صدقة الفطر عنه . واختاره أحمد . وقال القاضي : يحتمل أن لا تجب . وهذا قول أكثرهم . ابن عقيل
قال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ابن المنذر لقوله عليه السلام : { لا صدقة على الذمي في عبده المسلم ; من المسلمين } ولأنه كافر فلا تجب عليه الفطرة كسائر الكفار ، ولأن الفطرة زكاة فلا تجب على الكافر ، كزكاة المال . ولنا ، أن العبد من أهل الطهرة ، فوجب أن تؤدى عنه الفطرة ، كما لو كان سيده مسلما ، وقوله : { من المسلمين } يحتمل أن يراد به المؤدى عنه ، بدليل أنه لو كان للمسلم عبد كافر لم يجب فطرته ، ولأنه ذكر في الحديث كل عبد وصغير ، وهذا يدل على أنه أراد المؤدى عنه ، لا المؤدي ، ولأصحاب في هذا وجهان كالمذهبين . الشافعي