( 1962 ) فصل : لدخوله في المنصوص عليه ، وقد صرح بذكره في بعض ألفاظ حديث والسلت نوع من الشعير ، فيجوز إخراجه ; ، قال { ابن عمر } وعن كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو صاعا من أقط ، أو صاعا من سلت . ، قال { أبي سعيد } قال : ثم شك فيه لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق أو صاعا من أقط ، أو صاعا من سلت . سفيان بعد ، فقال { } . رواهما دقيق أو سلت . النسائي