( 1978 ) فصل : فإن على روايتين ; إحداهما لا يلزمه . اختارها لم يفضل إلا بعض صاع فهل يلزمه إخراجه ؟ ; لأنها طهرة فلا تجب على من لا يملك جميعها ، كالكفارة . والثانية ، يلزمه إخراجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ابن عقيل } ولأنها طهرة ، فوجب منها ما قدر عليه ، كالطهارة بالماء ، ولأن الجزء من الصاع يخرج عن العبد المشترك ، فجاز أن يخرج عن غيره كالصاع إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .