( 1984 ) مسألة :
قال : وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا ، وعن رواية أخرى ، صاعا عن الجميع وجملة ذلك أن أبي عبد الله وبهذا فطرة العبد المشترك واجبة على مواليه .
قال ، مالك ومحمد بن سلمة ، ، وعبد الملك ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن . وأبو ثور
وقال الحسن ، وعكرمة ، ، والثوري ، وأبو حنيفة : لا فطرة على واحد منهم ; لأنه ليس عليه لأحد منهم ولاية تامة ، أشبه المكاتب . ولنا ، عموم الأحاديث ، ولأنه عبد مسلم مملوك لمن يقدر على الفطرة ، وهو من أهلها فلزمته لمملوك الواحد ، وفارق المكاتب ، فإنه لا تلزم سيده مؤنته ، ولأن المكاتب يخرج عن نفسه زكاة الفطر ، بخلاف القن ، والولاية غير معتبرة في وجوب الفطرة ، بدليل عبد الصبي ، ثم إن ولايته للجميع ، فتكون فطرته عليهم . وأبو يوسف
واختلفت الرواية في قدر الواجب على كل واحد منهم ، ففي إحداهما على كل واحد صاع ; لأنها طهرة فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ، ككفارة القتل . والثانية ، على الجميع صاع واحد على كل واحد منهم بقدر ملكه فيه . وهذا الظاهر [ ص: 365 ] عن . أحمد
قال فوران : رجع عن هذه المسألة ، وقال : يعطي كل واحد منهم نصف صاع . يعني رجع عن إيجاب صاع كامل على كل واحد . وهذا قول سائر من أوجب فطرته على سادته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب صاعا على كل واحد . وهذا عام في المشترك وغيره ، ولأن نفقته تقسم عليهم ، فكذلك فطرته التابعة لها ، ولأنه شخص واحد ، فلم تجب عنه صيعان كسائر الناس ، ولأنها طهرة فوجبت على سادته بالحصص ، كماء الغسل من الجنابة إذا احتيج إليه ، وبهذا ينتقض ما ذكرناه للرواية الأولى أحمد