( 1985 ) فصل : وبهذا ومن بعضه حر ففطرته عليه وعلى سيده .
قال ، الشافعي ، وقال وأبو ثور : على الحر بحصته ، وليس على العبد شيء . ولنا ، أنه عبد مسلم تلزم فطرته شخصين من أهل الفطرة ، فكانت فطرته عليهما كالمشترك ، ثم هل يلزم كل واحد منهما صاع أو بالحصص ؟ ينبني على ما ذكرنا في العبد المشترك ، فإن كان أحدهما معسرا فلا شيء عليه ، وعلى الآخر بقدر الواجب عليه ، ولو كان بين العبد وبين السيد مهايأة أو كان المشتركون في العبد قد تهايئوا عليه ، لم تدخل الفطرة في المهايأة لأن المهايأة معاوضة كسب بكسب ; والفطرة حق لله تعالى ، فلا تدخل في ذلك ، كالصلاة . مالك